السؤال: أنا وصية علي أولادي الصغار. ولهم أموال مودعة في البنك تزيد علي النصاب الشرعي فهل أخرج الزكاة عن أموالهم هذه؟
** اليتيم في كفالة وليه يجب له حسن الرعاية والتربية وحفظ ماله وتنميته وقد أمر الله تعالي الأوصياء أن يستثمروا أموال اليتامي حتي تنمو وتتكاثر فقال: "وارزقوهم فيها واكسوهم" النساء اية 5 أي اجعلوا أموالهم سبباً لرزقهم وكسوتهم بأن تتجروا فيها وتستثمروها حتي تكون نفقاتهم من الأرباح وليس من رأس المال.
وبالنسبة لزكاة أموال اليتامي فقد حكي الإمام ابن رشد أقوال العلماء في ذلك: فذهب علي وابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة ـ ومالك والشافعي والثوري وأحمد واسحق وأبوثور وغيرهم من فقهاء الأمصار إلي أن الزكاة تجب في أموال اليتامي.
وذهب النخعي والحسن وسعيد بن جبير من التابعين إلي أنه لا زكاة في أموال اليتامي مطلقاً.
وفرق أبوحنيفة وأصحابه بين ما تخرجه الأرض وبين ما لا تخرجه فقالوا بوجوب الزكاة فيما أخرجته الأرض من الزروع والثمار ولا زكاة فيما عدا ذلك من الأموال المدخرة وعروض التجارة والماشية.
وسبب اختلافهم في حكم الزكاة علي أموال اليتامي هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية فمن عد الزكاة قال بعدم وجوبها علي اليتيم لأنه صغير لم يبلغ والبلوغ شرط التكليف. ومن عد الزكاة حقاً للفقراء علي الأغنياء قال بوجوب الزكاة علي اليتامي لأنهم أغنياء.
ونحن نري عدم إخراج الزكاة من أموال اليتامي حتي لا نفتح الباب أمام بعض الأوصياء أن يعبثوا بأموال اليتامي وعندما يبلغ اليتيم ويئول اليه ماله يمكن ان يتصدق بما شاء تطهيراً لماله وقربي إلي الله عز وجل ويؤدي زكاة عام واحد عما مضي.
المصدر: مجلة "عقيدتي" المصرية